أرسل مجلس الوزراء النص النهائى لمشروع تعديل قانون الغدر الذي يعاقب المتهمين بإفساد الحياة السياسية في البلاد بعد إقراره , إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقد شمل المشروع في صيغته النهائية جزاءات مهمة تقضي بالعزل من الوظائف العامة القيادية, وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري, أو المجالس الشعبية المحلية, والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس "الشعب والشوري والمحلية" لمدة خمس سنوات, فضلا عن الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وكشفت صحيفة "الأهرام" إن قائمة العقوبات تشمل الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ووفقا للنص النهائي, فإنه يحكم بالعقوبة نفسها, أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة الغدر, حتي ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولي من القانون, ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركاؤه.
وتقدر المحكمة مقدار ما يرد, كما يجوز لها أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأعطي المشروع محكمة الجنايات دون غيرها الحق في النظر دون غيرها في دعاوي الغدر والفصل فيها, ويحدد رئيس محكمة الاستئناف دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوي.
وترفع دعاوي الغدر بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها, أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت أدلة جديدة علي المتهم بشأن ارتكاب الجريمة.