فرسان تموين الاسماعيلية
مرحبا بك زائرنا الكريم
فرسان تموين الاسماعيلية
مرحبا بك زائرنا الكريم
فرسان تموين الاسماعيلية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فرسان تموين الاسماعيلية

أخبارى..علمى ..دينى
 
الرئيسيةالمحلياتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:39 pm

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى
الباب الاول
قواعد عامة
مادة 1:-
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
مادة 2:-
تسرى أحكام هذا القانون أيضا عل الأشخاص الآتي ذكرهم:
أولا:كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
ثانيا:كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
(أ)جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص علية في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
(ب)جناية تزوير مما نص علية في المادة206 من هذا القانون .
(ج) (1) جناية تقليد أو تزيف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص علية في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص علية في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر .
مادة 3:-
كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية
(1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
مادة 4:-
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أُسند إليه أو أنها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبته.
مادة 5:-
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكبها .
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .
غير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبه في فترة محدودة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
مادة 6:-
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
مادة 7:-
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.
مادة 8:-
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك



الباب الثاني
أنواع الجرائم


مادة 9:-
الجرائم ثلاث أنواع :
الأول:الجنايات .
الثاني: الجنح.
الثالث:المخالفات.
مادة 10:–
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الإعدام .
الأشغال الشاقة المؤبدة.
الأشغال الشاقة المؤقتة.
السجن.
مادة 11 (1):-
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبس.
الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية.
مادة12 (2):-
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية.
(1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.
الباب الثالث
العقوبات
القسم الأول –العقوبات الأصلية


مادة 13:-
كل محكوم علية بالإعدام يشنق.
مادة 14:-
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية في احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فلا الأحوال المنصوص عليها قانونا(1).
مادة 15:-
يقضى من يحكم علية بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في احد السجون العمومية.
مادة 16:-
عقوبته السجن هي وضع المحكوم عليه في احد السجون العمومية داخل السجن أو خارجة ى الأعمال التي تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
مادة 17:-
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مادة 18:-
عقوبة الحبس هي الوضع المحكوم عليه في احد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها علية ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة 19:-
عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل .
والمحكوم عليها بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
مادة 20:-
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا.
وفى (1) كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
مادة 21:-
تبدأ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم علية بناء على لحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .
مادة 22 (2) :-
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم علية بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.
ولا تجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى الجنح على خمسمائة جنية وذلك مع عدم الإخلال الحدود التي يبنها القانون لكل جريمة.
مادة23 (3):-
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم علية إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .
وإذا حكم علية بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد عن مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
(1)ألغيت الفقرة الثانية من المادة 20 بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .
(2)المادة 22 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
(3) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 23 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 .
ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكر ر في 20 /12 /1998.



القسم الثاني –العقوبات التبعية


مادة 24:-
العقوبات التبعية هي:
أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
ثانيا :العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا:وضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس.
رابعا: المصادرة.
مادة 25:-
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا:القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :التحلي برتبة أو نشان .
ثالثا : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .
رابعا : إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيام الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته .
ولا يجوز للمحكوم علية أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم علية إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته .
خامسا : بقاؤه من يوم الحكم علية نهائيا عضوا في احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية .
سادسا ك صلاحيته أبدا لان يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم علية نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة .
مادة 26 :–
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .
وسواء كان المحكوم علية بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم علية أو غير أمل فيها لا يجوز تعينه في وظيفة أميرية ولا نيلة أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة .
مادة 27 :-
كل موظف ارتكب جناية مما نص علية في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالآفة فحكم علية بالحبس يحكم علية أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم
بها علية .
مادة 28 :–
كل من يحكم علية بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون ولجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعة بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
مادة 29:-
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم علية بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
مادة 30:-
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم .
مادة31:-
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا .
القسم الثالث- تعدد العقوبات
مادة 32 :-
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
مادة 33 :-
تتعدد العقوبات المقررة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35و36.
مادة 34 (1) :–
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها
على الترتيب الآتي
أولا : السجن المؤبد
ثانيا: السجن المشدد
ثالثا : السجن
رابعا : الحبس مع الشغل
خامسا: الحبس البسيط
مادة 35 :-
تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة .
مادة 36 :-
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم علية من اجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وان لا تزيد مدة الحبس وحدة عن ست سنين .
مادة 37 :-
تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .
مادة 38 :-
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنوات

الباب الرابع
اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة


مادة 39 :-
يعد فاعلا للجريمة:
أولا : من يرتكبها وحدة أو مع غيرة .
ثانيا ك من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها .
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيرة منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
مادة 40 :–
يعد شريكا في الجريمة :
أولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا :من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
مادة 41 :-
من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها إلا من استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا :
أولا : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .
ثانيا إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .
مادة 42 :–
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الأسباب المباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
مادة 43 :-
من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها لو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت .
مادة 44 :-
إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك .
مادة 44 مكررا (1) :-
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصله من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصله من جريمة عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .



الباب الخامس
الشروع


مادة 45 :-
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لأسباب لا دخل لإرادة
الفاعل فيها .
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .
(1)المادة 44 مكررا أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1974 .
بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة.
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا آو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة .
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن (1) .
مادة47 :–
تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها كذلك عقوبة هذا الشروع .



الباب السادس
الاتفاقات الجنائية


مادة 48 :-
حكم بعدم دستورية هذه المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 قضائية
(دستورية )بتاريخ 22 من يونيو سنة 1999 وذلك الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونيه سنة 2001 م الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 1411 هـ .



الباب السابع
العود


مادة 49 :-
يعتبر عائدا:
أولا: من حكم علية بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت انه ارتكب جنة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة .
ثالثا :من حكم علية لجناية أو جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة أو بالغرامة و ثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا مماثلة في العود .
وكذلك يعتبر العيب و الإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
مادة 50 :-
يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنة في المادة السابقة بان يحكم بالحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .
مادة 51 :–
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة .
مادة 52 :–
إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضية ، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات .
مادة 53 :–
إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات .
مادة 54 :–
للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم علية بالعقوبات السالفة .



الباب الثامن
تعليق تنفيذ الأحكام على شرط


مادة 55 :–
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ .
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .
مادة 56 :–
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً .
ويجوز إلغاؤه :
1- إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .
2- إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
مادة 57 :–
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التي بني عليه الإلغاء قد حكم بها إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .
مادة 58 :–
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت .
مادة 59 :–
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن .



الباب التاسع
أسباب الإباحة وموانع العقاب


مادة 60 :–
لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
مادة 61 :–
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيرة ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعة بطريقة أخرى .
مادة 62 :–
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عملة وقت ارتكاب الفعل :
إما لجنون أو عاهة في العقل .
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنة أو غير علم منه بها .
مادة 63 :–
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :
أولا:إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت علية إطاعته أو اعتقد أنها واجب عليه.
ثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتق مشروعيته وان اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .


الباب العاشر
المجرمون الأحداث (1)


المواد من 64 حتى 73 ألغيت



الباب الحادي عشر
العفو عن العقوبة والعفو الشامل


مادة 74 :–
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانوناً .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك .
مادة 75 :–
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعة حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك .
مادة 76 :–
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:41 pm


الكتاب الثاني
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة
العمومية وبيان عقوباتها


الباب الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن حكومة
من جهة الخارج


مادة 77 :–
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .
مادة 77 ( أ ) :–
يعاقب بالإعدام كل مصر التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر .
مادة 77 (ب) :–
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .
مادة 77 (جـ) :–
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
مادة 77 ( د ) :–
يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب :
1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي .
2- كل من اتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى .
فإذا وقت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب .
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .
مادة 77 (هـ) :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شان من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها .
مادة 77 ( و ) :–
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي أخر ضد دولة أجنبية من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 78 :–
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب .
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .
مادة 78 ( أ ) :–
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
مادة 78 (ب) :–
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر .
مادة 78 (جـ) :–
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشات أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمة بان تقل إليه أخبارا أو كان له مرشداً .
مادة 78 ( د ) :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية .
مادة 78 (هـ) :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من اتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشات أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب .
مادة 78 ( و ) :–
إذا وقع احد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن .
فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .
مادة 79 :–
كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على إلا تقل الغرامة عن ألف جنيه .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
مادة 79 ( أ ) :–
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو م هيئة أو فرد يقيم فيها .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
مادة 80 :–
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من إسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من إسرار الدفاع أو جعله غير صالح لان ينتفع به .
مادة 80 ( أ ) :–
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :
1- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من إسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
2- كل من أذاع بأية طريقة سراً من إسرار الدفاع عن البلاد .
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من إسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
مادة 80 (ب) :–
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من إسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
مادة 80 (جـ) :–
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .
مادة 80 ( د ) :–
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شان ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شانه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب .
مادة 80 (هـ) :–
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
1- كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة .
2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .
3- كل من دخل حصناً أو احد منشات الدفاع أو معسكر أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
4- كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها .
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي الشخصية أو الجنسية أو املهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا زيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن .
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .
مادة 80 ( و ) :–
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النقع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرة أو إذاعته.
مادة 81 :–
يعاقب بالسجن كل من اخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم .
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من إضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على إلا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:43 pm

مادة 81 ( أ ) :-
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
مادة 82 (ب) :–
يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب :
1- كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقلة أو إبلاغه.
2- كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
3- كل من اتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شانه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها .
ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص أخر في القانون .
مادة 82 ( أ ) :–
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه اثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
مادة 82 (ب) :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شان في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
ويعاقب بالحبس كل من دعا أخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
مادة 82 (جـ) :–
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 .
فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .
مادة 83 :–
في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز للمحكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78 و 79 و 79 (أ) من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .
مادة 83 ( أ ) :–
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب وبقص إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور .
وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور .
مادة 84 :–
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة .
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجاني و أصوله وفروعه .
مادة 84 ( أ ) :–
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
مادة 85 :–
يعتبر سراً من إسرار الدفاع .
1- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص .
2- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد إلا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة .
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشرة أو إذاعته.
4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها .
مادة 85 ( أ ) :–
في تطبيق أحكام هذا الباب :
( أ ) يقصد بعبارة " البلاد " الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان .
(ب) يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها .
(جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب من انتهت بوقوعها فعلاً .
( د ) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة .


الباب الثاني

الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل

القسم الأول


مادة 86 :–
يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شان ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .
مادة 86 مكرراً :–
يعاقب بالسجن كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جميعه أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .
مادة 86 مكرر ( أ ) :–
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقعات ، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك .
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما .
مادة 86 مكرر (ب) :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها ، أو منعة من الانفصال عنها .
وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه .
مادة 86 مكرر (جـ) :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ، أو شرع في ارتكابها .
مادة 86 مكرر ( د ) :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريباً عسكرية فيها ، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر .
مادة 87 :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
مادة 88 :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البرى ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتا في استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .
مادة 88 مكرر :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع .
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفي الحكومة ، أو ابرز أمرا مزوراً مدعياً صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص .
مادة 88 مكرر ( أ ) :–
عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص .
مادة 88 مكرر ( أ ) :–
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجة أو احد من أصوله أو فروعة .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه .
مادة 88 مكرر (ب) :–
تسرى أحكام المواد 82 و 83 و 95 و 96 و 97 و 98 و 98 (هـ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية .
وتخصص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب .
مادة 88 مكرر (جـ) :–
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عد الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات .
مادة 88 مكرر (د) :–
يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :-
1- حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .
2- الإلزام بالإقامة في مكان معين .
3- حظر التردد على أماكن أو مجال معينة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
مادة 88 مكرر (هـ) :–
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق .
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:45 pm

مادة 89 :–
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

القسم الثاني


مادة 89 مكرر :–
كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها .
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها .
مادة 90 :–
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي " .
مادة 90 مكرر :–
يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو المؤسسات ذات نفع عام .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
مادة 91 :–
يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح " أو مجتمعة " بعد صدوره أمر الحكومة بتسريحها " .
مادة 92 :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 93 :–
يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو الجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات .
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 94 :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمئونات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
مادة 95 :–
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض اثر .
مادة 96 :–
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
ويعاقب بالأشغال المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لدية نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم .
مادة 97 :–
كل من دعا أخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته .
مادة 98 –
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .
ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصولة وفروعه .
مادة 98 ( أ ) :–
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنسن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم وأدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعه ملحوظاً في ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات ، كل اجتبى يقيم في مصر ومل مصري ولو كان مقيما في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له .
مادة 98 ( أ ) مكرر :-
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية كل من أنشأ أو نظم أو دار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيء من ذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه ، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً في ذلك .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من جاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .
مادة 98 (ب) :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة .
مادة 98 (ب) مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنية كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و 174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز بأية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين .
مادة 98 (جـ) :-
كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج .
مادة 98 ( د ) :-
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (ب) و 98 (جـ) و 174 من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها .
مادة 98 (هـ) :-
تقضى المحكمة في الأحوال المبينة في المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (جـ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو اعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .
مادة 98 ( و ) :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
مادة 99 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع الفعل على وزيراً أو عل نائب وزير أو على احد أعضاء مجلس الشعب .
مادة 100 :-
لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أو تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيداً عن أماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا عما يكون قد ارتكبه شخصياً من الجنايات الخاصة .
مادة 101 :-
يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش .
مادة 102 :-
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
مادة 102 مكرر :-
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كمن حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطب أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:47 pm


الباب الثاني مكرراً

المفرقعات


مادة 102 ( أ ) :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها .
مادة 102 (ب) :-
يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشات المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .
مادة 102 (جـ) :-
يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر .
فإذا احدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام .
مادة 102 ( د ) :-
يعاقب بالأشغال الشاقة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر .
فإذا احدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 102 (هـ) :-
الاستثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة
للجريمة .
مادة 102 (و) :-
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 ( أ ) .



الباب الثالث

الرشوة


مادة 103 :-
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .
مادة 103 مكرر :-
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أموال وظيفته أو للامتناع عنه .
مادة 104 :-
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون .
مادة 104 مكرر :-
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وهداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة .
مادة 105 :-
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو اخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .
مادة 105 مكرر :-
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو اخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
مادة 106 :-
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومة ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يصبح مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 106 مكرر :-
كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية هوية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى .
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها .
مادة 106 مكرر ( أ ) :-
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساعدة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدى لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته .
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق .
مادة 107 :-
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية .
مادة 107 مكرر :-
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها .
مادة 108 :-
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون .
مادة 108 مكرر :-
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو اخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع عملة بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة .
مادة 109 :-
ألغيت
مادة 109 مكرر :-
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه .
مادة 109 مكرر ثانياً :-
معد عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل ن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عملة العرض أو القبول .
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
وإذا كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررا .
مادة 110 :-
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة .
مادة 111 :-
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل .
1- المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضعات تحت رقابتها .
2- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين .
3- المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
4- ألغى .
5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
6- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .


الباب الرابع

اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر


مادة 112 :-
كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .
مادة 113 :-
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيرة بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التمليك .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت .
مادة 113 مكرر :-
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدى لا تزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .
مادة 114 :-
كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو اخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
مادة 115 :-
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 115 مكرر :-
كل موظف عام تعدى على ارض زراعية أو ارض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما علية مت تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على إلا تقل عن خمسمائة جنيه .
مادة 116 :-
كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة بالسجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب .
مادة 116 مكرر :-
كل موظف عام اضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
مادة 116 مكرر ( أ ) :-
كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .
مادة 116 مكرر (ب) :-
كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي ما من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص .
وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي .
مادة 116 مكرر (جـ) :-
كل من اخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .
وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أو عملة بغشها أو إفسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت انه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد .
ويحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
مادة 117 :-
كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاماً .
مادة 117 مكرر :-
كل موظف عام خرب أو اتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في في المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر أو لإخفاء أداتها .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها .
مادة 118 :-
فضلا عن العقوبات المقررة بالجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 ، فقرة أولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة أولى و 114 و 115 و 116 و 116 مكرر و117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول ثقته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 و 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة أولى و 114 و 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على إلا تقل عن خمسمائة جنيه .
مادة 118 مكرر :-
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا البابا الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- وقف الموظف عن عملة بغير مرتب أو بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن 6 أشهر .
4- العزل مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب أخر .
5- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
مادة 118 مكرر (أ) :-
يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابستها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته 500 جنيه أن تقضى فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويجب على المحكمة أن تقضى فضلاً عن ذلك بمصادرة والرد إن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء علية من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح .
مادة 118 مكرر (ب) :-
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كلاً من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها .
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها .
ولا يجوز إعفاء المبلغ من العقوبة بقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 و 113 مكرر إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا ابلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:48 pm

المادة 119 :-
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها :-
( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .
(جـ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له .
(د) النقابات والاتحادات .
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجمعيات التعاونية .
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
( ح ) أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
مادة 119 مكرر :-
يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب :-
( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
(جـ) أفراد القوات المسلحة .
( د ) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
(هـ) رؤساء وأعضاء مجال الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقاً للمادة السابقة .
( و ) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام بحكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به .
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو بغير اجر طواعية أو جبراً .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
================


الباب الخامس

تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها


مادة 120 :-
كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح احد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 121 :-
كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أن غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرر وبالعزل .
مادة 122 :-
إذا امتنع احد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بان النص غير صريح أو بأي وجه أخر,
ماده 123:-
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف,
ماده 124 :-
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صوره الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنه وبغرامه لا تزبد على مائه جنيه,
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شانه أن يجعل حياه الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ,أو كان من شانه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو اضر بمصلحه عامه,
وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقله سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامه لا تجاوز خمسمائة جنيه,ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شانه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شانه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا اضر بصلحه عامه,
ماده 124 ( أ ) :-
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم ألمبينه بها,
ويعاقب بالعقوبات المقررة الأولى من المادة المذكورة كمن حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأيه طريقه كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو الفقرة الأولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 .
وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين .
مادة 124 (ب) :-
يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375 .
مادة 124 (جـ) :-
فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الإجراء الذين يشغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة .
مادة 125 :-
كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزلة وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعلة المذكور .


الباب السادس

الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس


مادة 126 :-
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحملة على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات .
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .
مادة 127 :-
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبة بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها علية قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها علية .
مادة 128 :-
إذا دخل احد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفة منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
مادة 129 :-
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم أو احدث إيلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
مادة 130 :-
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوره وظيفته ملكاً عقاراً كان أو منقولاً قهراً عن مالكة أو استولى على ذلك بغير حق أو اكره المالك على بيع ما ذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عيناً .
مادة 131 :-
كل موظف عمومي اوجب على الناس عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .
مادة 132 :-
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حالة نزوله عند احمد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بان اخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وبالعزل في الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:49 pm

الباب السابع

مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم
والتعدي عليهم بالسب وغيره


مادة 133 :-
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عموميا أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على احد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 134 :-
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .
مادة 135 :-
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج .
مادة 136 :-
كل من تعدى على احد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
مادة 137 :-
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس .
مادة 137 مكرر :-
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع علية الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .
مادة 137 مكرر ( أ ) :-
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت .



الباب الثامن

هرب المحبوسين وإخفاء الجناة


مادة 138 :-
كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري .
وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى .
مادة 139 :-
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقلة وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصر إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مد لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري .
مادة 140 :-
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقلة وساعده على هربه أو سهلة له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :
* إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
* وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة
السجن .
* وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .
مادة 141 :-
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان و يهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها .
مادة 142 :-
كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهلة له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس .
مادة 143 :-
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .
مادة 144 :-
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من إعانة بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام
الآتية :
* إذا كان من اخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع .
* وإذا كان محكوما علية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة
الحبس .
* وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
* ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من اخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
مادة 145 :-
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :-
* إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
* أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها .
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .
مادة 146 :-
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و تسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية .


الباب التاسع

فك الأختام وسرقة المستندات
والأوراق الرسمية المودعة


مادة 147 :-
إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناءا على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو من إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه إن كان هناك حراس .
مادة 148 :-
إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
مادة 149 :-
كل من فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر بالمادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاثة إلى سبع سنوات .
مادة 150 :-
إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه وإذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنه,
ماده 151-
إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لهل أو مسلمه إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مده لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه,
ماده 152-
وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس,
ماده 153 :-
إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة,
ماده 154 :-
كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحه التلغرافات أو مأمور يهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين,

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:51 pm

الباب العاشر

اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق


ماده 155 :-
كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .
مادة 156 :-
كل من لبس علانية كسورة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة إلى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
مادة 157 :-
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق .
مادة 158 :-
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجتبى أو برتبة أجنبية .
مادة 159 :-
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصة في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.



الباب الحادي عشر

الجنح المتعلقة بالأديان


مادة 160 :-
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :-
أولا : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد .
ثانياً : كل من خرب أو كسر أو اتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 161 :-
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة .
أولا : طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .
ثانياً : تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور .

الباب الثاني عشر

إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية


مادة 162 :-
كل من هدم أو اتلف عمدا شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشات المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو اتلف أشجارا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي"
مادة 162 مكرر :-
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتا .
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه .
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها .
مادة 162 مكرر (أولا) :-
كل من ارتكب في من هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على احد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي وكذا كل من منع قهرا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها .



الباب الثالث عشر

تعطيل المواصلات


مادة 163 :-
كل من عطل المخابرات التلغرافية أو اتلف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراثة بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .
مادة 164 :-
كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة .
مادة 165 :-
كل من اتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات أحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعلة المذكور .
مادة 166 :-
تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية .
مادة 166 مكرر :-
كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 167 :-
كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
مادة 168 :-
إذا نشا عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشا عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 169 :-
كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شانه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أما إذا نشا عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .
مادة 170 :-
كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء .
مادة 170 مكررا :-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا :كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة اعلي من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق .
ثانيا : كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام .

الباب الرابع عشر

الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها


مادة 171 :–
كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
أما إذا ترتبت علي الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع .
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر بهاو ترديده بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى .
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان .
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا وعرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان .
مادة 172 :–
كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب علي تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
مادة 173 – ألغيت .
مادة 174 :–
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تزيد علي عشرة ألاف جنية كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية :-
أولا : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به .
ثانياً : تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها .
مادة 175 :-
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
مادة 176 :-
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام .
مادة 177 :-
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون .
مادة 178 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عام إذا كانت منافية للآداب العامة " .
مادة 178 مكرر :-
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر .
وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون .
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة .
مادة 178 ثالثاً :-
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو اللصق أو لعرض صورا من شانها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو إعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى .
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيرة شيئاً مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من أعلن عنه أو عرضة على أنظار الجمهور أو باعة أو أجره أو عرضة للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية ، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة .
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شانها حكم المادة السابقة .
مادة 179 :-
يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها .
مادة 180 :- ألغيت
مادة 181 :-
يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية .
مادة 182 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمس ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته " .
مادة 183 :- ألغيت
مادة 184 :-
" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة " .
مادة 185 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب " .
مادة 186 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صد دعوى " .
مادة 187 :-
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده .
مادة 188 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة " .
مادة 188 مكرر :- ألغيت
مادة 189 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون "
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بإذنه .
مادة 190 :-
" في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
مادة 191 :-
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم .
مادة 192 :-
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانه وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور .
مادة 193 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
( أ ) أخبار بشان تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة .
(ب) أو أخبارا بشان التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا " .
مادة 194 :-
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة .
وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامة أو قيام أخر بالتعويض المشار إليه أو بعضة أو كله أو عزمه على ذلك .
مادة 195 :-
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته .
ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية :
1- إذا اثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر .
2- أو إذا ارشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لدية من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته واثبت فوق ذلك انه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم أخر .
مادة 196 :-
في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وقى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين أصليين ، المستوردون والطابعون فان تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى .
مادة 197 :-
لا يقبل من احد ، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبرراً وان يقيم لها عذراً من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .
مادة 198 :-
إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها حاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد اعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصول " الكليشهات " والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فور فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقاومة في ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة وفى باقي الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره في الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي يجب إعلانه بالحضور ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها .
وللمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر و إلصاقه على الجدران أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه .
فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص أخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعاداً اقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة .
مادة 199 :-
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة اودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر .
ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن .
فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال .
ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجله أو من نوع يشبه .
ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بان لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة .
مادة 200 :-
إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و 308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى .
فإذا حكم على احد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها .
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى .
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى .
مادة 201 :-
كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في احد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن .
مادة 201 مكرر :- ألغيت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:52 pm


الباب الخامس عشر

المسكوكات الزيوف والمزورة


مادة 202 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج .
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة .
ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً .
مادة 202 مكرر :-
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية .
مادة 203 :-
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من ادخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو اخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها .
مادة 203 مكرر :-
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 204 :-
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
مادة 204 مكرر ( أولا ) :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونا إذا كان من شان هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صور تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها .
ويعتبر من قبيل العملة الورقة في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .
مادة 204 مكرر (ب) :-
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها .
مادة 204 مكرر (جـ) :-
كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية لمتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة .
مادة 205 :-
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202 و 202 مكرر و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق .
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيرة من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .



الباب السادس عشر

التزوير


مادة 206 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو داخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي :-
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه .
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفي الحكومة .
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها .
تمغات الذهب أو الفضة .
مادة 206 مكرر :-
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
مادة 207 :-
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة أو خاصة .
مادة 208 :-
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونه من قبل الحكومة أو احد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها .
مادة 209 :-
كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 210 :-
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور .
مادة 211 :-
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
مادة 212 :-
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين .
مادة 213 :-
يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .
مادة 214 :-
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
مادة 214 مكرر :-
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشاة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت .
مادة 215 :-
كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
مادة 216 :-
كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكر مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحدا في استحصالة على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابي "
مادة 217 :-
كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابي " .
مادة 218 :-
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي "
مادة 219 :-
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو اود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيرة ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتر الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 220 :-
كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزلة .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي " .
مادة 221 :-
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيرة باسم طبيب أو جرح بقصد انه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .
مادة 222 :-
كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة .
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا .
مادة 223 :-
العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لان تقدم إلى المحاكم .
مادة 224 :-
لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 و 21 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين العقوبات خاصة .
مادة 225 :-
تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء في تطبيق أحكام هذا الباب .
مادة 226 :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الاعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال .
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وه عالم بذلك .
مادة 227 :-
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى اما السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق .
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:53 pm

الباب السابع عشر

الاتجار في الأشياء الممنوعة
وتقليد علامات البوستة والتلغراف


مادة 228 :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : مل من ادخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة أخرى .
مادة 229 :-
يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو غرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت الطريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة .
يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجارية الدولية البريدية .
يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة .
مادة 229 مكرر :-
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا أو مصنفا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف .

الكتاب الثالث

الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس


الباب الأول

القتل والجرح والضرب


مادة 230 :-
كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام .
مادة 231 :-
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .
مادة 232 :-
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .
مادة 233 :-
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام .
مادة 234 :-
من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
" وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابي "
مادة 235 :-
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 236 :-
كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
" وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة " .
مادة 237 :-
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و 236 .
مادة 238 :-
من تسبب خطا في موت شخص أخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرات عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .
مادة 239 :-
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت و أسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
مادة 240 :-
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشا عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشا عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشا عن الفعل وفاة المجني عليه . و يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة .
مادة 241 :-
كل من احدث بغيرة جرحا أو ضربا نشا عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 242 :-
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .
فان كان صادر عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي " .
مادة 243 :-
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و 242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 243 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 243 مكرر :-
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمس عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .
مادة 244 :-
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس إذا نشا عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .
مادة 245 :-
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشا عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها .
مادة 246 :-
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال لقوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 .
مادة 247 :-
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
مادة 248 :-
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .
مادة 249 :-
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :-
أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جرح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
ثانياً : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف إنسان .
مادة 250 :-
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته .
رابعاً : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
مادة 251 :-
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده مزورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .
مادة 251 مكرر :-
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:55 pm


الباب الثاني

الحريق عمداً


مادة 252 :-
كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .
مادة 252 مكرر :-
كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي احرقها .
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة يعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها .
مادة 253 :-
كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له .
مادة 254 :-
من احدث حال وضع النار في احد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيرة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها .
مادة 255 :-
من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
أما إذا احدث عمدا حال وضعه النار في احد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
مادة 256 :-
وكذلك يعاقب بهذه القوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك .
مادة 257 :-
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام .
مادة 258 :- ألغيت
مادة 259 :-
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس .



الباب الثالث

إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة
أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة


مادة 260 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاءات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 261 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس .
مادة 262 :-
المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .
مادة 263 :-
إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 264 :-
لا عقاب على الشروع في الإسقاط .
مادة 265 :-
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجودة .
مادة 266 :- ألغيت


الباب الرابع

هتك العرض وإفساد الأخلاق


مادة 267 :-
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 268 :-
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع .
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال المؤقتة .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 269 :-
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 269 مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
مادة 270 :- ألغيت
مادة 271 :- ألغيت
مادة 272 :- ألغيت
مادة 273 :-
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .
مادة 274 :-
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفي هذا الحكم برضائه معاشرتها كما كانت .
مادة 275 :-
ويعاق أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة .
مادة 276 :-
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
مادة 277 :-
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
مادة 278 :-
كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
مادة 279 :-
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو في غير علانية .


الباب الثاني

الحريق عمداً


مادة 252 :-
كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .
مادة 252 مكرر :-
كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي احرقها .
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة يعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها .
مادة 253 :-
كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له .
مادة 254 :-
من احدث حال وضع النار في احد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيرة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها .
مادة 255 :-
من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
أما إذا احدث عمدا حال وضعه النار في احد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
مادة 256 :-
وكذلك يعاقب بهذه القوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك .
مادة 257 :-
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام .
مادة 258 :- ألغيت
مادة 259 :-
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس .



الباب الثالث

إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة
أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة


مادة 260 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاءات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 261 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس .
مادة 262 :-
المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .
مادة 263 :-
إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 264 :-
لا عقاب على الشروع في الإسقاط .
مادة 265 :-
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجودة .
مادة 266 :- ألغيت


الباب الرابع

هتك العرض وإفساد الأخلاق


مادة 267 :-
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 268 :-
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع .
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال المؤقتة .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 269 :-
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 269 مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
مادة 270 :- ألغيت
مادة 271 :- ألغيت
مادة 272 :- ألغيت
مادة 273 :-
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .
مادة 274 :-
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفي هذا الحكم برضائه معاشرتها كما كانت .
مادة 275 :-
ويعاق أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة .
مادة 276 :-
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
مادة 277 :-
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
مادة 278 :-
كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
مادة 279 :-
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو في غير علانية .


الباب الثاني

الحريق عمداً


مادة 252 :-
كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .
مادة 252 مكرر :-
كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي احرقها .
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة يعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها .
مادة 253 :-
كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له .
مادة 254 :-
من احدث حال وضع النار في احد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيرة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها .
مادة 255 :-
من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
أما إذا احدث عمدا حال وضعه النار في احد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
مادة 256 :-
وكذلك يعاقب بهذه القوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك .
مادة 257 :-
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام .
مادة 258 :- ألغيت
مادة 259 :-
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس .



الباب الثالث

إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة
أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة


مادة 260 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاءات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 261 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس .
مادة 262 :-
المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .
مادة 263 :-
إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 264 :-
لا عقاب على الشروع في الإسقاط .
مادة 265 :-
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجودة .
مادة 266 :- ألغيت


الباب الرابع

هتك العرض وإفساد الأخلاق


مادة 267 :-
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 268 :-
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع .
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال المؤقتة .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 269 :-
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 269 مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
مادة 270 :- ألغيت
مادة 271 :- ألغيت
مادة 272 :- ألغيت
مادة 273 :-
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .
مادة 274 :-
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفي هذا الحكم برضائه معاشرتها كما كانت .
مادة 275 :-
ويعاق أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة .
مادة 276 :-
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
مادة 277 :-
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
مادة 278 :-
كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
مادة 279 :-
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو في غي
ر علانية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
عماد حمدى
مدير المنتديات
عماد حمدى


عدد المساهمات : 421
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمر : 59

مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى   مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2011 6:57 pm

الباب الثاني

الحريق عمداً


مادة 252 :-
كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .
مادة 252 مكرر :-
كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي احرقها .
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة يعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها .
مادة 253 :-
كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له .
مادة 254 :-
من احدث حال وضع النار في احد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيرة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها .
مادة 255 :-
من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
أما إذا احدث عمدا حال وضعه النار في احد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
مادة 256 :-
وكذلك يعاقب بهذه القوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك .
مادة 257 :-
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام .
مادة 258 :- ألغيت
مادة 259 :-
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس .



الباب الثالث

إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة
أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة


مادة 260 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاءات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 261 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس .
مادة 262 :-
المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .
مادة 263 :-
إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 264 :-
لا عقاب على الشروع في الإسقاط .
مادة 265 :-
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجودة .
مادة 266 :- ألغيت


الباب الرابع

هتك العرض وإفساد الأخلاق


مادة 267 :-
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 268 :-
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع .
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال المؤقتة .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 269 :-
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 269 مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
مادة 270 :- ألغيت
مادة 271 :- ألغيت
مادة 272 :- ألغيت
مادة 273 :-
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .
مادة 274 :-
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفي هذا الحكم برضائه معاشرتها كما كانت .
مادة 275 :-
ويعاق أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة .
مادة 276 :-
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
مادة 277 :-
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
مادة 278 :-
كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
مادة 279 :-
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو في غير علانية .





عادل محمد فارس
عضو مميز



الجنس:
عدد المساهمات: 113
نقاط: 235
السٌّمعَة: 0
تاريخ التسجيل: 07/11/2010
العمر: 34


موضوع: رد: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى الإثنين أكتوبر 17, 2011 10:16 am

الباب الخامس

القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق
وسرقة الأطفال وخطف البنات


مادة 280 :-
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو اجزة بدون أمر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
مادة 281 :-
يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص اعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك .
مادة 282 :-
إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبة بالتعذيبات البدنية .
مادة 283 :-
كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو إخفاءه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة .
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين .
مادة 284 :-
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .
مادة 285 :-
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 286 :-
إذا نشا عن تعريض الطفل للخطر وتركة في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .
مادة 287 :-
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
مادة 288 :-
كل من خطف بالتحليل أو الإكراه طفلا ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفس أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فان كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة .
مادة 291 :- ألغيت
مادة 292 :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو خطفة ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من وجهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه .
مادة 293 :-
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .


الباب السادس

شهادة الزور واليمين الكاذبة


مادة 294 :-
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس .
مادة 295 :-
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد زورا .
مادة 296 :-
كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 297 :-
كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .
مادة 298 :-
إذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .
وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه لو لغيرة أو قبل أو اخذ وعدا وعطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما اشد ، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا .
مادة 299 :-
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريق كانت .
مادة 300 :-
من اكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة .
مادة 301 :-
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .




عادل محمد فارس
عضو مميز



الجنس:
عدد المساهمات: 113
نقاط: 235
السٌّمعَة: 0
تاريخ التسجيل: 07/11/2010
العمر: 34


موضوع: رد: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى الإثنين أكتوبر 17, 2011 10:22 am

الباب السابع

القذف والسب و إفشاء الأسرار


مادة 302 :-
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند إليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .
مادة 303 :-
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة ألاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة ألاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة ألاف خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
مادة 304 :-
لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة .
مادة 305 :-
وأما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .
مادة 306 :-
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينه بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 306 مكرر ( أ ) :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق .
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون .
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
مادة 306 مكرر (ب) :- ألغيت
مادة 307 :-
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها .
مادة 308 :-
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على إلا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور " .
مادة 308 مكرر :-
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .
مادة 309 :-
لا تسرى أحكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابة أمام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
مادة 309 مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه .
( أ ) اشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع عل مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب احد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .
مادة 309 مكرر ( أ ) :-
يعاقب بالحبس كل من إذا أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب احد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .
مادة 310 :-
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري .
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون فإفشاء أمور معينه كالمقرر في المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .


الباب الثامن

السرقة والاغتصاب


مادة 311 :-
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .
مادة 312 :-
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجة أو زوجته أو أصولة أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء .
مادة 313 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية :
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً .
الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر .
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة .
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا واودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى احد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة .
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم .
مادة 314 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه اثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
مادة 315 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية :
أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
ثانياً : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه .
ثالثا : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
مادة 316 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
مادة 316 مكرر :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 .
مادة 316 مكرر ( ثانيا ) :-
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 .
مادة 316 مكرر ( ثالثاُ ) :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات .
أولا : على السرقات التي ترتكب في احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .
ثانياً : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو احد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة النسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروع .
ثالثاً : على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
مادة 316 مكرر ( رابعاً ) :-
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 .
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال المؤبدة .
مادة 317 :-
يعاقب بالحبس مع الشغل :
أولا : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة .
ثانياً : على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر اخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة .
ثالثاً : على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني .
رابعاً : على السرقات التي تحصل ليلاً .
خامساً : على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر .
سادساً : ألغيت .
سابعاً : على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة .
ثامناً : على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة .
تاسعاً : على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
مادة 318 :-
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها .
مادة 319 :- ألغيت .
مادة 320 :-
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر .
مادة 321 :-
يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً .
مادة 321 مكرر :-
كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحية من تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تمله .
أما إذا احتسبه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه .
مادة 322 :- ألغيت .
مادة 323 :-
اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها .
ولا تسرى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة .
مادة 323 مكرر :-
ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر .
ولا تسرى في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة .
مادة 323 مكرر ( أولا ) :-
يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 324 :-
كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .
مادة 324 مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن ا الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به .
مادة 325 :-
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتا أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو إكراه احد بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 326 :-
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
مادة 327 :-
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن .
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا .
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elaml.forumarabia.com
 
مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التاريخ المصرى
»  قانون رقم 47 لسنة 1978
» النص النهائى لمشروع قانون الغدر
»  درويش: تعديلات «العسكرى»على قانون الرئاسة تؤكد أن نظام مبارك لم يسقط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فرسان تموين الاسماعيلية  :: الاتحاد العام لتموين مصر(الاسماعيلية) :: الائتلاف الحر-
انتقل الى: